. . . . . . . . . .
شرح
وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته « 1 » .
وعن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز وجل في الصيدمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور « 2 » .
وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل . قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة . قلت :
فالبقرة ؟ قال : بقرة « 3 » .
العيّاشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالىلا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِقال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة « 4 » .
وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تعالىوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِقال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وان كان فراخا فعدتها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور « 5 » .
وعن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة . الحديث « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .