تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته « 1 » . وعن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز وجل في الصيدمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور « 2 » . وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل . قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة . قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة « 3 » . العيّاشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالىلا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِقال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة « 4 » . وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تعالىوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِقال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وان كان فراخا فعدتها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور « 5 » . وعن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة . الحديث « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .