[ القسم الثاني ما يتعلق به الكفارة ]
( الثاني ) ما يتعلق به الكفارة ، وهو ضربان :
[ الضرب الأول ما لكفارته بدل ]
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ما له مثل من النعم ، وأقسامه خمسة :
[ الأول النعامة ]
الأول : النعامة وفي قتلها بدنة ( 1 ) .
شرح
ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال . وفي الوافي وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به « 1 » .
وعن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام قلت له : حمام أخرج بها من المدينة إلى مكة ثم اخرجها من مكة إلى الكوفة ؟ قال له : أرى أنهن كن فرهة ( رفهة ) ، قل له : أن يذبح عن كل طير شاة « 2 » . وغير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك المعنى .
وهذه الرواية السابقة ليست صريحة في جواز إخراجها ، مع أنها واردة في خصوص القماري ، فلا يترك الاحتياط بترك شرائها وترك إخراجها وإمساكها ، أما عدم جواز قتلها وأكلها فلا اشكال فيه من جهة الروايات المتقدمة وغيرها وبالإجماع المحقق .
( 1 ) تدل على الحكم نصوص :
« منها » ما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في قول اللّه عز وجلفَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِقال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة « 3 » .
وعن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ،
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . وفي الوافي المجلد الثاني الجزء الثامن في نفس الموضع المذكور .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .