وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ ( 1 ) ، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام ( 2 ) .
ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية ، ولا يجوز قتلها ولا أكلها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب . الحديث « 1 » .
وعن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل زنبورا . قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء . قلت : لا بل متعمدا . قال : يطعم شيئا من طعام . قلت : انه أرادني . قال : كل شيء أرادك فاقتله « 2 » .
والخبر الأول على تقدير صحته فطريق الجمع بينه وبين هذه الرواية المفصلة هو أنه مع العمد وعدم ارادته له وعدم الخوف منه لا يجوز وعليه الكفارة ، وأما مع الخطأ أو ارادته له والخوف منه يجوز ولا شيء عليه ، فليس عليه شيء ، لعدم مساواة صيد الزنبور بين العامد وغيره في لزوم الفدية بقتله ، وتنبه على ذلك الماتن « قده » .
( 2 ) قد سبق أن لزوم الصدقة بكف من طعام هو الذي دلت عليه رواية ابن عمار المتقدمة آنفا ، لكن فيها يطعم شيئا من طعام ، ويصدق على كف من طعام .
( 3 ) قال في الجواهر في شرح العبارة : على رواية العيص بن القاسم ، بل حسنه بل صحيحه سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة . قال :
لا أحب أن يخرج منهما شيء ( منها شي ) « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . وفي الوافي في المجلد الثاني إلى 8 منه في . . . .
حكم قيد الحرم وما يصل فيه وما يخرج منه .