تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وانسي أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ( 1 ) ، ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا ( 2 ) .
شرح
كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة ، فأما الفارة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت ، وأما العقرب فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مدّ يده إلى الحجر فلسعته فقال : لعنك اللّه لا برا تدعينه ولا فاجرا ، والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك « 1 » . ورواه الكليني عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله ، وزاد بعد قوله فلا تردها : وفي بعض النسخ : والكلب العقور والسبع إن أراداك فإن لم يريداك ( يرداك ) فلا تردهما « 2 » . وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله . الحديث « 3 » . وفيما ذلك من الأخبار ، فالظاهر عدم جواز قتلها ما لم يردك . نعم في بعض الروايات جواز قتل بعض المؤذيات وإن لم يردك ، كالأفعى والعقرب والأسود والغدر والفارة ، وإن كان الأحوط عدم التعرض لهن ما لم تضر بالنفس أو بالمال . ويجوز قتل كل ما أرادك من السباع والمؤذيات بلا إشكال . ( 1 ) أما لو تولد بين الوحشي والإنسي أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم فعن بعض أنه لا كفارة فيه . ( 2 ) الظاهر أنه لا بد من مراعاة الاسم ، فكل ما صدق عليه اسم بعض المنصوصات في النص على حرمته أو النص على جوازه فيحكم عليه بما صدق عليه الاسم ، أما إذا لم يصدق عليه شيء من المنصوصات ففيه إشكال ، إلا أنه يمكن القول بالحرمة بمقتضى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 10 .
كتاب الحج — صفحة 415 | السيد حسن الطباطبائي