ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفارة ( 1 ) ،
شرح
بعض الروايات المتقدمة التي فيها النهي عن قتل كل دابة إلا ما ينص على جواز قتله .
فلاحظ .
( 1 ) قال في الجواهر : كما صرح به غير واحد ، بل عن الغنية اجماع الطائفة ، بل عن المبسوط اتفاق الأمة . انتهى .
وقد نص بذلك ما تقدم من حديث ابن عمار وفيه : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة - إلى أن قال - والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك « 1 » .
وعن حسين أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفارة ، فان رسول اللّه ( ص ) سمّاها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : أقتل كل واحد منهن يردك « 2 » .
وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما ، فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم « 3 » .
وعن حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فان أصبته فأبعد اللّه ، وكان يسمّي الفارة الفويسقة ، وقال : إنها توهي السقاء وتحرق البيت على أهله « 4 » .
وعن قرب الإسناد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .