أفضل . وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحل . لكن هذا لا يلبي ، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفّر استحبابا ( 1 ) .
شرح
لإطلاق الأخبار من غير دليل على التقييد .
( 1 ) والأصل في هذا الحكم نصوص :
« منها » ما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ؟ قال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله . قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطئوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه « 1 » .
وعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا ؟ قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه . الحديث « 2 » .
وعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه ؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله . فقلت : أرأيت إن أخلفوا ( اختلفوا ) في ميعادهم ( معادهم ) وأبطئوا في السير ، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا يحل ( لا ويحل ) في اليوم الذي واعدهم « 3 » .
وعن سلمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : إن عليا عليه السلام كان يبعث بهديه ثم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحصار والصد - ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحصار والصد - ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحصار والصد - ح 1 .