[ المقصد الثاني في احكام الصيد ]
( المقصد الثاني :
( في احكام الصيد ) الصيد هو الحيوان الممتنع ( 1 ) ، وقيل يشترط أن يكون حلالا ( 2 ) . والنظر فيه يستدعي فصولا :
شرح
( 1 ) الصيد هو الحيوان الممتنع بالأصالة ، فلا يشمل ما توحش من الأهلي وامتنع كالإبل والبقر والغنم . ويخرج ما استأنس من الحيوان البري كالظبي .
ويدل على الحرمة الكتاب وغيره : أما الكتاب فآيات : منها قوله تعالىوَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً.
وأما الروايات فكثيرة : منها ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلا ولا محرما فيصطاده . الحديث « 1 » .
( 2 ) الحق أنه يحرم الصيد حلالا كان أكله أو حراما ، مضافا إلى أنه بحسب اللغة يشمل المحرم الأكل ومحلله . ويدل على ذلك بعض النصوص : ففيما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة . الحديث « 2 » .
وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .