تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
فالأحوط إن لم يكن أقوى أن حلية النساء متوقفة على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة . ( الجهة الرابعة ) هل تكفي الاستنابة في طواف النساء مطلقا ، أو في خصوص المندوب مطلقا ، أو مع العجز عن المباشرة ؟ ففيه أقوال والنصوص مختلفة ، ومنها ما يدل على وجوب المباشرة : ففيما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء ، إن الرمي سنة والطواف فريضة « 1 » . « ومنها » ما يدل على جواز الاستنابة ولا يتعين المباشرة ، فعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه « 2 » . وعن معاوية بن عمار أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره « 3 » . وعن ابن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ؟ قال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحل النساء حتى يطوف بالبيت « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 6 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 8 .