تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
عنه وقد أحل فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث « 1 » . وعن زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه . الحديث . هذه هي أدلة المشهور ، لكن قد تقدم في ذيل رواية ابن عمار قول الإمام عليه السلام في قضية الحسين عليه السلام : خرج معتمرا فمرض في الطريق - إلى أن قال عليه السلام - فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه . وهذا الذيل يضعف وجوب تعيّن بعث الهدي ، بل يكون من أدلة القول بجواز النحر والذبح في مكان الحصر . ويستدل أيضا على ذلك بما عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي عليه السلام : ابني ورب الكعبة ، افتحوا له الباب ، وكانوا قد حموه الماء ، فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد « 3 » . ويستدل أيضا بمرسلة الصدوق رحمه اللّه تعالى قال : وقال الصادق عليه السلام : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه « 4 » . وبما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع . قيل : فإن لم يجد هديا ؟ قال : يصوم « 5 » . وقريب منها روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فالمسألة محل إشكال من
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحصار والصد - ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحصار والصد - ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحصار والصد - ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحصار والصد - ح 1 .