. . . . . . . . . .
شرح
ذبحه في مكانه ، فلا بد من متابعة النصوص :
فعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي ؟ فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ ، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه ، وإن كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام وفاته الحج كان عليه الحج من قابل ، فان ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ، وقال : إن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق ، فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة ، فخرج فأدركه بالسقيا وهو مريض ، فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : رأسي ، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ، فلما برئ من وجعه اعتمر . الحديث « 1 » .
وعن زرعة قال : سألته عن رجل أحصر في الحج ؟ قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وإن كان في عمرة نحر بمكة ، فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللّه تعالى « 2 » .
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه . قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحصار والصد - ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحصار والصد - ح 2 .