يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي ( 1 ) ، فان عاد في القابل رمى ( 2 ) ، وان
شرح
كانت ترمي ، والرجل كذلك « 1 » .
وعن معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت رجل نسي و ( رمى خ ) الجمار حتى أتى مكة ؟ قال : يرجع فيرميها ، يفصل بين كل رميتين بساعة .
قلت : فاته ذلك وخرج . قال : ليس عليه شيء . الحديث « 2 » .
وعن ابن عمار أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل نسي رمي الجمار ؟
قال : يرجع فيرميها . قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة ؟ قال : يرجع فيرمي متفرقا ، يفصل بين كل رميتين بساعة . قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته أو خرج . قال : ليس عليه أن يعيد « 3 » .
( 1 ) الظاهر من كلام المصنف هنا أنه مع بقاء أيام التشريق يجب عليه العود إلى منى والرمي ، كما أنه يمكن أن تكون عبارته هذه مقيدة لإطلاق كلامه السابق من قوله « حتى دخل مكة رجع ورمى » من دون قيد بقاء أيام التشريق .
( 2 ) عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق « 4 » .
( تنبيهان ) ( الأول ) : مقتضى إطلاق الروايات المتقدمة - غير الأخيرة - هو وجوب الرجوع من
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 .