تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ومن حصل له رمي أربع حصيّات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب ( 1 ) .
شرح
فطابت نفس هشام « 1 » . وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل « 2 » . وعن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ورخّص للعبيد والراعي رمي الجمار ليلا « 3 » . وعن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : رخّص رسول اللّه ( ص ) لرعاة الإبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا « 4 » . وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر « 5 » . ( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق . انتهى . وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض إلا من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه . انتهى . ويدل الحكم من النصوص :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 .