تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقّب بالحاضر ( 1 ) .
شرح
« منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ؟ قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث « 1 » . وأيضا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ؟ قال : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع . قلت : فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ؟ قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع . قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية والثالثة بسبع ؟ قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة « 2 » . وعن ابن أسباط قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزيه ، أعاد عليها وأعاد ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان أتم رميه « 3 » . ( 1 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده بيننا في أصل وجوب القضاء ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ويدل عليه ما عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ،
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 325 | السيد حسن الطباطبائي