تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق ( 1 ) ، وان يرمي الجمرة الأولى
شرح
فقال : يرمى عنه الجمار « 1 » . وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به « 2 » . وغير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك . « تنبيهات » ( الأول ) إن الاستنابة عن المعذور في صورة اليأس عن البرء في جميع وقت الرمي . ( الثاني ) إذا اتفق البرء قبل خروج الوقت بعد إتيان النائب عنه ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الرمي عليه مباشرة ، لأن التكليف الاضطراري يكفي عن الاختياري إذا كان المعذور معذورا في تمام الوقت ، واليأس عن البرء بعد كشف الخلاف لا أثر له . ( الثالث ) الأحوط بل الأقوى وجوب إذن النائب عن المنوب عنه في النيابة عنه مع الإمكان ، ومع عدم الإمكان لا يشترط كما هو واضح . ( 1 ) عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا . فقال : المقام بمنى أحب إليّ « 3 » . وفي رواية الكليني عن ليث المرادي مثله إلا أنه قال : أفضل وأحب إليّ . وعن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ؟ فقال : لا « 4 » . وعن الشيخ حمله على نفي الأفضلية دون الجواز ، لما مر . انتهى . ولا إشكال في ذلك ، لأنه دلت روايات كثيرة على الجواز ، فعن جميل بن دراج عن أبي
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 9 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 6 .