تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ولا يجوز أن يرمي ليلا ( 1 ) إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد ( 2 ) .
شرح
طلوع الشمس إلى غروبها « 1 » . وعن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 2 » . وعن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حدّ رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس . فقال أبو جعفر عليه السلام : يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ، هو واللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » . وغير ذلك من الأخبار . ( 1 ) أما عدم جوازه ليلا لما عرفت من الروايات الدالة على أن وقت الرمي يكون في النهار . ( 2 ) أما جواز المعذور مما ذكر أن يرمي ليلا لروايات : « منها » ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل « 4 » . وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا « 5 » . وعن علي بن عطية قال : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي ، وكان هشام خائفا ، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أي شيء أحدثنا في حجّنا ، فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار وانصرف ،
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .