[ القول في الجمار ]
[ القول في الجمار ] ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات ( 1 ) ، ويجب هنا زيادة على ما تضمنته شروط الرمي : الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ( 2 ) ، ولو رماها منكوسة أعاد على الوسطى
شرح
الغروب لموانع من الزحام وغيره ، فمتى لم يخرج قبل الغروب يجب عليه المبيت ، فما عن بعض من احتمال عدم الوجوب ضعيف ، لإطلاق النصوص .
( 1 ) المراد يوم الحادي عشر والثاني عشر كما تقدم ، وكذا يوم الثالث عشر في بعض الصور ، قال في الجواهر بالنسبة إلى الحادي عشر والثاني عشر : بلا خلاف محقق أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، قال في محكي السرائر : لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ، ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ، وأن الأخبار به متواترة ، وفي محكي الخلاف الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي الثلاث وتفريق الحصا ووجوب القضاء ، وفي محكي التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه مخالفا . انتهى ما في الجواهر .
( 2 ) قال في المدارك : أما وجوب الترتيب بين الجمرات على الوجه المذكور فهو قول علمائنا أجمع . انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه صريحا وظاهرا مستفيض . انتهى .
ويدل عليه نصوص :
« منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد اللّه واثن عليه وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعوه وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم