تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أو يخرج من منى بعد نصف الليل ( 1 ) ، وقيل يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر ( 2 ) ،
شرح
بالعبادة ، كما هو المشهور على ما قاله في الجواهر ، ويدل عليه من النصوص ما تقدم : « منها » من صحيحة ابن عمار وفيها : فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك ، وصحيحه الآخر المتقدم ، وفيه : إلا أن يكون شغلك نسكك - إلى آخر الحديث . وعلى رواية الكليني قال عليه السلام : ليس عليه شيء كان في طاعة اللّه ، وغير ذلك من الروايات الدالة على ذلك . ( 1 ) والمراد أنه يكفي في المبيت أن اللازم منه كونه فيها إلى نصف الليل ويجوز الخروج منها بعده ، وتدل عليه نصوص : « منها » ما تقدم مما عن معاوية بن عمار ، وفيها قوله عليه السلام : وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى « 1 » . وعن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزيارة من منى ؟ قال : إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر ( يسحر ) فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة « 2 » . وعن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ؟ قال : لا يصلح له حتى يتصدق بصدقة أو يهريق دما ، فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء « 3 » . ( 2 ) نسب هذا القول إلى الشيخ ، ولكن الأدلة على خلاف قوله إطلاقا كما تقدم في رواية ابن عمار وتصريحا كما تقدم في رواية العيص بن القاسم ، فهذا القول ضعيف لم نجد
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14 .