وكذا قيل لو قلّم أظفاره أو قص شعره ( 1 ) .
[ الرابعة لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي قطعه ]
( الرابعة ) لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمّه ( 2 ) ،
شرح
آخر « 1 » .
هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان ، وأما الاشكال عليها وعلى صحيحة ابن يسار المتقدمة بمخالفتهما مع القواعد العامة أو لبعض الأحكام الخاصة . ففيه : إنه لا إشكال من هذه الجهة ، فان كل قاعدة عامة وكل حكم كلي في مورد قابل للتخصيص ، ومناطات الأحكام غير معلومة عندنا ، فاللازم العمل بالرواية المعتبرة .
( 1 ) قال في المدارك : القائل الشيخ « قده » وجمع من الأصحاب . انتهى .
والدليل على ذلك صحيحة ابن يسار المتقدمة ، وفيها : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلّم أظافره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ؟ فقال لي : يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما . فقلت : دم ما ذا ؟ قال : بقرة . قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة ؟ قال : فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة « 2 » ولكن ليس في هذه الرواية ذكر من قص الشعر ، إلا أن يدّعى كما هو المحتمل إطلاق الحكم من جهة استفادة عدم الفرق في الموارد . فتأمل .
لكن في خصوص ما حفظ أنه سعى ستة أشواط ففي هذه الصورة يتم شوطا ، أما مع عدم حفظ أنه سعى ستة أشواط ففي هذه الصورة صرّح في الرواية بلزوم الإتيان بسعي كامل - يعني سبعة أشواط .
( 2 ) قالوا : وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة أنه لا يعرف في جواز القطع
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب السعي ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب السعي ح 1 .