تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولا يبطل بالزيادة سهوا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : ولا يبطل بالزيادة سهوا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . انتهى . ويدل على الحكم ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث الطواف قال : وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا « 1 » . وعنه أيضا عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستا « 2 » . وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد لسبعة « 3 » . وعن معاوية بن عمار قال : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد لسبعة « 4 » . وقد تقدم في المسألة السابقة رواية هشام بن سالم ورواية جميل بن دراج قوله عليه السلام في من طاف أربعة عشر عوضا عن السبعة لا بأس ليس عليهم شيء . فلا إشكال في المسألة . وقد دلت روايتا محمد بن مسلم في من سعى ثمانية استحباب إضافة ست إليها كما عرفت ، كما أنه قد دلت رواية ابن الحجاج على طرح واحد والاعتداد بسبعة وجواز ذلك ، كما أن رواية دلت على أن من طاف خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة . ولكن قد يشكل في روايتي محمد بن مسلم في من طاف ثمانية وحكم الإمام عليه السلام بإضافة
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب السعي ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب السعي ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب السعي ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب السعي ح 4 .