[ الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف ]
( الخامسة ) لا يجوز تقديم السعي على الطواف ( 1 ) ،
شرح
والحديثان ضعيفان سندا ، وقد تقدم حديث سعيد بن يسار في من يرى أنه قد فرغ من سعيه وقلّم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، وفيه قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط - إلى آخر الحديث .
وهذا وإن كان في خصوص من نسي عددا من أشواطه وظن الفراغ منه وأحل وقلّم أظافيره ، إلا أنه قد يستفاد من إطلاقه أنه مع نسيان الأقل من ستة أشواط يجب عليه السعي من أوله إلى آخره . وهذا وإن كان في مورد خاص إلا أنه قد يوجب التأمل فيما قدّمناه . وعلى كل حال فلا ينبغي ترك الاحتياط بإتيان السعي الكامل يقصد فيه الأعم من التمام والاتمام .
( 1 ) أما أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فقال في المدارك : فلا خلاف فيه بين الأصحاب . انتهى .
وقال في الجواهر : بل الإجماع بقسميه عليه . انتهى .
وتدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال الحج والعمرة ، حيث يذكر فيها الطواف أولا ثم السعي ، مضافا إلى ما عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة . قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي . قلت : إن ذلك قد فاته . قال : عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن يعتد ( تعيد ظ ) على شمالك « 1 » .
وعنه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت [ قال : يطوف بالبيت ] ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما « 2 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 63 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 63 من أبواب الطواف ح 2 .