تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

[ مسائل ]

[ الأولى ) السعي ركن ]

ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه ( 1 ) ، ولو كان ناسيا وجب
شرح
في الجواز في حال الاختيار والاضطرار . ولعل حمل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه على الكراهة أولى من تخصيص الجواز بالجهد . فتأمل . وعلى كل حال لا معارض لجواز الجلوس على الصفا والمروة ، فإن في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه يكون النهي عن الجلوس بينهما من غير جهد ، فإطلاق دليل الجواز بالنسبة إلى الجلوس عليهما محكم . ( 1 ) قال في المنتهى في شرح ذلك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في التذكرة والمنتهى . انتهى . وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما صريحا وظاهرا مستفيض كالنصوص . انتهى . ويدل على الحكم ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا ؟ قال : عليه الحج من قابل « 1 » . وما رواه أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل « 2 » . وعنه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال في رجل ترك السعي متعمدا ؟ قال : لا حج له « 3 » . كل ذلك مضافا إلى أنه موافق للقواعد العامة من بطلان العمل إذا لم يؤت به على الوجه الذي أمر به ، وترك الجزء موجب لبطلان الكل . وعن أبي حنيفة أنه واجب غير ركن فإذا تركه كان عليه دم ، وعن أحمد في رواية أنه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب السعي ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب السعي ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب السعي ح 3 .