وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى ( 1 ) .
شرح
منها ولم يكن قصّرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها . فقال : رحمها اللّه كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء « 1 » .
وما عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شيء ؟ قال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض « 2 » .
ولا معارض لهذه الروايات إلا رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلّة النساء طوافان وصلاة « 3 » .
وهذه الرواية معرض عنها لدى المشهور ، فلا عبرة بها .
وأما ما يقال : من أن المحتمل في الطواف هو طواف الحج لا طواف العمرة .
ففيه : إن بعد طواف الحج وبعد سعيه ليس عليه التقصير ، فلا بد وأن يكون المراد منه هو طواف العمرة وسعيه ، مضافا إلى أن في الرواية يكون دخل مكة متمتعا .
( 1 ) قال في الجواهر : بلا خلاف معتد به ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه في الجملة . انتهى .
ويدل عليه من النصوص ما رواه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب التقصير ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب التقصير ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 7 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 1 ص 389 .