. . . . . . . . . .
شرح
واستدل على ذلك بما عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء « 1 » .
وما عن إبراهيم بن أبي العلاء أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليه السلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب : أن نعم هو واجب لا بد منه ، فدخل إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصير في فسأله عنها فقال : نعم هو واجب « 2 » .
وما عن إسماعيل بن رباح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم « 3 » .
وما عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر « 4 » .
وهذه الرواية وإن عمت المتمتع بها إلا أنها مختصة بما عرفت .
وتعارض هذه الروايات بظاهرها روايات أخرى :
« منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 8 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 2 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب العمرة ح 2 .