[ القول في السعي ]
[ مقدمات السعي ]
القول في السعي ومقدماته عشرة ، كلها مندوبة : الطهارة ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : منها الطهارة من الأحداث وفاقا للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، بل في محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا به ، بل هي كذلك ، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من العمّاني . انتهى .
واستدل على عدم وجوبها بما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل « 1 » .
وعن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء . قال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة « 2 » .
وعن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ فقال : لا بأس « 3 » .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما . قال : تتمّ سعيها ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى . قال : تسعى « 4 » .
وعن يحيى الأزرق قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتمّ سعيه بغير وضوء ؟ فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعي ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعي ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعي ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعي ح 5 .