[ الحادية عشرة لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف ]
( الحادية عشرة ) لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف ( 1 )
شرح
الهيئة ، إذ هو كمن نذر الصلاة على هيئة غير مشروعة ، وكذا لو نذر الطواف على رجل واحدة ونحو ذلك . انتهى ما في الجواهر .
أقول : أما إن كان الكلام مع قطع النظر عن النص في الباب وكان البحث من حيث القواعد العامة فلا إشكال في بطلان النذر ، فما يقال من أن عليه طوافا واحدا على رجليه ، ففيه ان البحث يكون في من نذر نذرا واحدا ولا يكون البحث في من نذر الطواف مطلقا ونذر أن يكون على أربع حتى يكون نذرين أحدهما نذر الطواف والآخر كونه على أربع ، وهذا غير ما هو المتعارف عند الناذرين وأنه كما قال صاحب الجواهر من نذر الصلاة على هيئة غير مشروعة فهل يفتي أحد أن عليه صلاة على الهيئة المشروعة ، كلا لا يتفوه أحد بذلك .
ولكن الكلام والبحث مع ورود الرواية بذلك على خلاف القواعد العامة ، بل يكون تعبدا صرفا . فعلى هذا من استشكل في سند الرواية فلا بد له من الاقتصار على مورد الرواية ، وهو ما كان الناذر امرأة ، والأرجح صحة الرواية فإذا كانت الناذر امرأة فلا بد لها من العمل على طبق الرواية .
( 1 ) أما جواز تعويل الرجل على صاحبه في تعداد الطواف فيدل عليه ما رواه سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم « 1 » .
ويؤيده ما رواه الهذيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتّكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك مأتم بالإمام إذا صليت خلفه ، فهو مثله « 2 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب الطواف ح 3 .