[ الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة ]
( الثانية عشرة ) طواف النساء واجب في الحج ( 1 ) والعمرة المفردة ( 2 )
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه اجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص . انتهى . تدل على ذلك جملة من النصوص :
« منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصّر وقد أحل ، هذه للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم « 1 » .
وما عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة « 2 » .
وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج .
الحديث « 3 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية « 4 » . وغير ذلك من الروايات .
( 2 ) قال في الجواهر : كذلك هو واجب في العمرة المفردة المسماة بالمبتولة ، بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 8 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 9 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 13 .