تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

[ العاشرة من نذر أن يطوف على أربع قيل يجب عليه طوافان ]

( العاشرة ) من نذر أن يطوف على أربع قيل يجب عليه طوافان ( 1 ) ، وقيل لا ينعقد النذر ( 2 ) ، وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل .
شرح
ومن جهة ضعف الخبرين لا يمكن الفتوى بمقتضاهما ، وأما من جهة تغطية الرأس في مورد تحريمه فلم يختص بالبرطلة بل يحرم كل ما يوجب تغطية الرأس ، بل لا يمكن الحكم بالكراهة أيضا كما لا يخفى ، ولذا لا وجه لبيان موضوعه مع اختلاف الأقوال فيه كما في الجواهر . وعلى كل حال إن ثبت أنه من زي اليهود فالأولى اجتنابه في جميع الأحوال . ( 1 ) قال في الجواهر : والقائل الشيخ في التهذيب ومحكي النهاية والمبسوط والقاضي في محكي المهذب وابن سعيد في محكي الجامع ، واختاره الشهيد « ره » في اللمعة ، ونسبه ثانيهما إلى الشهرة . انتهى . واستدل على ذلك بما عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ؟ قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها « 1 » . وعن أبي الجهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ؟ قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها « 2 » . ( 2 ) قال في الجواهر : القائل ابن إدريس وتبعه غيره ، لأنه نذر هيئة غير مشروعة ، وهل الباطل الهيئة الخاصة أو الطواف رأسا ؟ وفي كشف اللثام : تحتملهما عبارة السرائر والقواعد وغيرهما ، والأول الوجه كما في المنتهى ، فعليه طواف واحد على رجليه ، إلا أن ينوي عند النذر أنه لا يطوف إلا على هذه الهيئة فيبطل رأسا . قلت : لا ريب في أن المتجه البطلان مع فرض تقييد المنذور بها وعدم مشروعية
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب الطواف ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 280 | السيد حسن الطباطبائي