ثم لا يجوز مع القدرة ( 1 ) .
[ السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويأتي مناسك يوم النحر ]
( السادسة ) يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ( 2 ) ويأتي مناسك يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل
شرح
يمكن المساعدة عليه ، فان في رواية العلاء بن رزين قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا « 1 » .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق « ره » باسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، ولكن التأخير بمقدار بل إلى الليل جائز ، كما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به ، وربما فعلته ، وقال : ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل « 2 » .
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم « 3 » .
ولكن الأولى والأحوط عدم تأخيره بمقدار معتد به من غير ضرورة من شدة الحر أو التعب ، فإنه ربما يستشم من سؤال السائل عدم جواز التأخير من غير عذر ، وتقرير الإمام عليه السلام ما يكون مرتكزا في ذهن السائل . فتأمل ، هذا في حال الاختيار والتمكن .
( 1 ) قد تقدم أنه لا يجوز التأخير إلى الغد مع القدرة بمقتضى رواية العلاء بن رزين ، كما نقل عن المصنف « ره » التصريح بذلك في النافع . والظاهر عدم الإشكال فيه .
( 2 ) قال في الجواهر : بلا خلاف محقق معتد به أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 60 من أبواب الطواف ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 60 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 60 من أبواب الطواف ح 2 .