تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
. . . . . . . . . .
شرح
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه « 1 » . وعن معاوية بن عمار أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره « 2 » . وعن معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ؟ قال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت « 3 » . وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه « 4 » . وقد يقال في رواية أخرى لابن عمار قيد الجواز بعدم القدرة وهي عنه ، قال عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت . قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه « 5 » . وفيه : إن فرض عدم القدرة يكون في كلام السائل ، فيستفاد من جواب الإمام عليه السلام الجواز في صورة عدم القدرة ولا يكون قيدا في كلام الإمام عليه السلام حتى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 8 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 11 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 4 .