تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز ( 1 ) ، ويجوز التقديم للقارن والمفرد ( 2 ) على كراهية .
شرح
الحيض ؟ فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث . فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى . فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم . قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان . قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة . قال : ليس لهم ذلك ، تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها « 1 » . ( 1 ) قد عرفت من الروايات السابقة جوازه لما ذكر في المتن ، والجمع بين الروايات يقتضي عدم الجواز للمختار ولمن لا يكون له هذه الأعذار والجواز للمذكورين . ( 2 ) قال في الجواهر : وكيف كان فلا خلاف أجده إلا من الحلبي أيضا في أنه يجوز التقديم للقارن والمفرد ، بل في محكي المعتبر نسبته إلى فتوى الأصحاب ، بل عن الشيخ وصريح الغنية الإجماع عليه . انتهى . ويدل عليه من النصوص ما عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو واللّه سواء عجّله أو أخره « 2 » . وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : سواء « 3 » . وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدّم طوافه أو يؤخره ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب الطواف ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 2 .