. . . . . . . . . .
شرح
هذه هي الروايات الدالة على المنع في حال الاختيار والجواز مع العذر ، وقد وردت روايات تدل على جواز التقديم مطلقا :
« منها » ما عن ابن بكير وجميل جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ؟ فقال : هما سيان قدّمت أو أخّرت « 1 » .
« ومنها » ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يحل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : لا بأس « 2 » .
« ومنها » ما عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهلّ بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس « 3 » .
وقد دلت روايات على جواز التقديم في صورة العذر :
« منها » ما عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى « 4 » .
وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى « 5 » .
وعن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فيتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فيخشى على بعضهن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 4 .
( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 6 .