[ الثالثة من طاف وذكر أنه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة ]
( الثالثة ) من طاف وذكر أنه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة ، ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا ( 1 ) .
[ الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل عليه بدنة ]
( الرابعة ) من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل عليه بدنة ( 2 )
شرح
فليقطعه « 1 » .
لكن يعارضها رواية عبد اللّه بن سنان ، وقد تقدمت آنفا ، فمع عدم إمكان الجمع بينهما وبقاء المعارضة فطريق الاحتياط ما ذكرنا من إتمامها طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة رجاء .
وأما القول بأن خبر ابن سنان مطلق من جهة أن قوله « حتى يدخل » قيد للوهم لا للذكر ، فلا بد من تقييد إطلاقه بروايات ظاهرة في أن الذكر بعد اتمامه الشوط الثامن ، مثل رواية محمد بن مسلم وغيرها ، وبصريح رواية أبي كهمس . ففيه أنه خلاف ظاهر رواية ابن سنان جدا .
( 1 ) لما تقدم البحث في اشتراط طواف الواجب بالطهارة ، وتقدم حديث محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين « 2 » .
وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ؟ فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف « 3 » .
وقد تقدم التفصيل في أول مقصد من المقاصد الثلاثة في الطواف وهو في المقدمات ، وهو قول المصنف « ره » والواجبة الطهارة .
( 2 ) نسب هذا القول إلى الشيخ في النهاية والمبسوط وإلى ابني البراج وسعيد ، ويدل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 7 .