وبنى على الأقل في النافلة ( 1 ) .
[ الثانية من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ]
( الثانية ) من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شيء عليه ( 2 ) .
شرح
بالإعادة .
وأما الإشكال في سند الرواية بعدم وثاقة عبد الرحمن بن سيّابة . قد يدفع بما عن صاحب المنتقى بأن ابن سيّابة من رجال الصادق عليه السلام ، ولا يمكن لموسى بن قاسم أن يروي عنه ، لأن موسى بن قاسم من رجال الرضا والجواد عليهما السلام ، وأما عبد الرحمن بن أبي نجران فيمكن لموسى بن قاسم أن يروي عنه ، فإنه من رجال الرضا والجواد عليهما السلام . وعلى أي حال فقد دلت روايات متعددة كما تقدمت على بطلان الطواف بالشك هذا . فتأمل فيما يستفاد من الروايات .
ولكن مع ذلك فلا بد من الاحتياط من اتمام ما في يده رجاء وإعادته .
( 1 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . انتهى .
وتقتضيه القاعدة من الأصل واستصحاب العدم ، وتكون مقتضى عدة من النصوص ، منها رواية رفاعة وغيرها ، فلا إشكال فيه .
( 2 ) هذا على القاعدة مع القول بعدم دليل خاص على البطلان ، فإن النصوص الدالة على إبطال الزيادة أو لزوم اكمالها طوافا كاملا أكثرها مختصة بصورة زيادة شوط كامل .
نعم في خصوص رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين .
الظاهر منها بصرف الدخول في الثامن يوجب إتمامه طوافا كاملا ، فالأحوط أن يتمه طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة رجاء .
واستدل للمشهور القائلين بقول المصنف « ره » برواية أبي كهمس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ؟ قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن