تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين ( 1 ) . ويصلي الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي ( 2 ) ،
شرح
واثن عليه وصل على النبي ( ص ) واسأله أن يتقبل منك . الحديث « 1 » . وغيرها من الروايات . ( 1 ) يدل على ذلك ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا « 2 » . وعن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط الفريضة . قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات « 3 » . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط . قال : يضيف إليها ستة ، وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة « 4 » . وغير ذلك من الروايات الدالة على ذلك ، وقد تقدم التفصيل عند قول المصنف « ره » في المسألة الأولى من مسائل ست : الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة . ( 2 ) يستفاد ذلك من الرواية المتقدمة في ذلك المبحث ، وفي ذيلها قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ما ذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع ليصلي ركعتين للأسبوع الآخر « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 10 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 13 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 12 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 16 .