ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين ( 1 ) .
ويصلي الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي ( 2 ) ،
شرح
واثن عليه وصل على النبي ( ص ) واسأله أن يتقبل منك . الحديث « 1 » . وغيرها من الروايات .
( 1 ) يدل على ذلك ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا « 2 » .
وعن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط الفريضة . قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات « 3 » .
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط . قال : يضيف إليها ستة ، وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة « 4 » . وغير ذلك من الروايات الدالة على ذلك ، وقد تقدم التفصيل عند قول المصنف « ره » في المسألة الأولى من مسائل ست : الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة .
( 2 ) يستفاد ذلك من الرواية المتقدمة في ذلك المبحث ، وفي ذيلها قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ما ذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع ليصلي ركعتين للأسبوع الآخر « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 10 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 13 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 12 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 16 .