وآكدها الركن الذي فيه الحجر واليماني ( 1 ) .
شرح
وعن إبراهيم أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : أستلم اليماني والشامي والعراقي والغربي ؟ قال : نعم « 1 » .
لكن موردهما الاستلام لا الالتزام ، ويمكن أن يكون المراد به ما هو المراد من الالتزام نظرا إلى رواية يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن استلام الركن ؟
قال : استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك « 2 » .
( 1 ) عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان ؟ فقلت : ان رسول اللّه ( ص ) استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا نعرض لهما إذا لم يعرض ( يتعرض خ ل ) لهما رسول اللّه .
قال جميل : ورأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يستلم الأركان كلها « 3 » .
وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان رسول اللّه ( ص ) لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ، ثم يقبلهما ويضع خده عليهما ، ورأيت أبي يفعله « 4 » .
وعن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه ، فقلت : جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلزم ( تلتزم خ ) اليماني ، فقال : قال رسول اللّه ( ص ) : ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرئيل قد سبقني اليه يلتزمه « 5 » .
وعن محمد بن علي بن الحسين قال : وروي عن النبي ( ص ) والأئمة عليهم السلام من العلل قال : صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين ،
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الطواف ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 2 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 3 .