[ السادسة من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتم ]
( السادسة ) من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتم ( 1 ) ، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ، وإن كان دون ذلك استأنف .
شرح
وعن محمد بن مسلم أيضا قال : سئل عن أحدهما عليهما السلام أيضا عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ؟ قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها « 1 » .
وعن الشيخ أنه حملهما على التقية ، قال : لأنه موافق للعامة . ويحتمل حمل الروايتين على الطواف المندوب مع التأمل فيه ، ولكن في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا « 2 » ، فيحتمل حملها على ضيق وقت الفريضة اليومية ، فيجب تقديم الفريضة اليومية . فتأمل .
( 1 ) النصوص في ذلك هكذا :
« منها » ما عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف ؟ فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب اللّه عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو يومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا . الحديث « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بإحدى طرقها بسهل وطريقها الآخر باللؤلؤي .
« ومنها » ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلّمت ذلك الموضع فإذا طهرت
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 8 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 11 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب الطواف ح 2 .