[ الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه ]
( الرابعة ) : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه ( 1 ) ، وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمّم ، ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا .
[ الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره النوافل ]
( الخامسة ) يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل ( 2 ) .
شرح
الإمكان أن يأتي بالصلاة في ذلك البنيان خلف الحجر الذي هو مقام إبراهيم عليه السلام .
وأما مع الزحام فلا اشكال في جواز كون الصلاة وراءه مع صدق الخلف ، وأما كونها أحد جانبيه مع إمكان الخلف فمشكل غايته . نعم مع عدم إمكان الخلف الظاهر جواز الإتيان بها في أحد جانبيه مع صدق عند المقام .
( 1 ) قد تقدم أن هذا الشرط في الطواف في غير الدم مبني على الاحتياط ، وعلى فرض تمامية ما استندوا عليه فلا بد وأن يحكم بما أفاد الدليل ، فإن كان مدرك الحكم النبوي المشهور فيكون حكم الطواف حكم الصلاة في الثوب النجس ، فمع عدم العلم حتى الفراغ يكون الطواف ماضيا ، ومع العلم في الأثناء إن أمكن ازالته أو تبديله على ما يكون الحكم في الصلاة يكون أيضا ماضيا . وإن كان المدرك للحكم كما هو الظاهر من المشهور هو رواية يونس - فلا بد من متابعة ما يستفاد من تلك الرواية - فما أفاد المصنف « ره » منطبق عليها ، فراجع مع ما ذكرنا هناك . كما أن ما ذكره المصنف « ره » مما لا خلاف ولا إشكال فيه على ما ذكره صاحب الجواهر « قده » .
( 2 ) قال في الجواهر في شرح قول المصنف : بلا خلاف ولا اشكال . انتهى .
أما النصوص في ذلك ، فعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ؟ قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب « 1 » .
وعن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 1 .