تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، أما بلغك قول رسول اللّه ( ص ) : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف « 1 » . وعن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين - إلى أن قال : وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات ( أي ساعة ) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما « 2 » . وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة « 3 » . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة . قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل « 4 » . وعن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر « 5 » . وفي مقابلها روايات تدل على المنع ، ففي رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ؟ فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 5 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 6 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 7 .