. . . . . . . . . .
شرح
وقريب منها رواية سعيد الأعرج « 1 » وصاحب اللؤلؤ « 2 » : بياع اللؤلؤ ، وعن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في الطواف فجاء رجل من اخواني فسألني أن أمشي في حاجة ، ففطن بي أبو عبد اللّه عليه السلام فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت :
رجل من مواليك سألني أن اذهب معه في حاجة . قال : يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له . فقلت : اني لم أتم طوافي . قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته .
فقلت : وإن كان طواف فريضة ؟ فقال : نعم وإن كان طواف فريضة - إلى أن قال - لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع . فقلت له : جعلت فداك فريضة أو نافلة ؟ فقال : يا أبان انما يسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل .
وعن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد اللّه عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت : اني أريد أن أعود مريضا . فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك .
وفي الروايتين ضعف مع أنهما في مورد خاص والتعدي إلى المورد الآخر لا دليل له .
إلى غير ذلك من الروايات المختلفة في الموارد المختلفة ، وفي بعض الروايات فصّل بين طواف الفريضة وطواف النافلة .
فعن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ؟ قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن .
وعن النخعي وجميل جميعا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب الطواف ح 2 .