تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علّمته ، فإن قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله « 1 » . وعن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ؟ قال : إذا حاضت المرأة وهي في طواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علّمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله « 2 » . وهاتان الروايتان لا يعتمد عليهما ، لأنهما ضعيفتان ، مضافا إلى أنهما في خصوص الحائض ، والتعدي عن المورد لا وجه له . وعن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ؟ قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف « 3 » . وهذه الرواية مرسلة . وعن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت . قال : تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد تمت متعتها ، فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم ، فلتعتمر « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الطواف ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 4 .