. . . . . . . . . .
شرح
كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه .
وعن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته . قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر اللّه ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي جاريته فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يطوف أسبوعا « 1 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء ؟ قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف « 2 » .
وعن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت « 3 » . وهذه الرواية وان كانت صحيحة لكنها في مورد طواف النساء .
وفي مقابل الروايات التي دلت في رؤية الدم على الفرق بين تجاوز النصف وعدمه التي تقدم بعضها ما عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما . قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت ، واحتدت بما مضى « 4 » .
وعن الصدوق « ره » قال : وبهذا الحديث أفتي ، لأنه رخصة ورحمة . وهذه الرواية صحيحة ، ودلت على الاعتداد بأقل من النصف ، وقد عمل بها الصدوق « ره » . ولكن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 10 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 90 من أبواب الطواف ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 3 .