[ الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن ]
( الثالثة ) : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن ( 1 ) ، ولا يجوز في غيره ، فان منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه .
شرح
( 1 ) عن إبراهيم أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : أصلي ركعتي الطواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ؟ قال : حيث هو الساعة « 1 » .
وعن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله اماما . الحديث « 2 » .
وعن صفوان بن يحيى عمن حدّثه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول اللّه عز وجلوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىفان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة « 3 » .
وعن أبي عبد اللّه الأبزاري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ؟ قال : يعيدها خلف المقام ، لأن اللّه تعالى يقولوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىعنى بذلك ركعتي طواف الفريضة « 4 » .
وعن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح يصلي أربعا . قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا « 5 » .
وعنه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 2 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 6 .