. . . . . . . . . .
شرح
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط ؟ قال : يضيف إليها ستة ، وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة « 1 » .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة . قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات « 2 » .
قال : وفي خبر آخر : إن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع « 3 » .
وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة . فقال : فريضة . فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وفريضة « 4 » .
وفي آخر السرائر عن جميل أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة . قال : فقال ان في كتاب علي عليه السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد . قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ما ذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 12 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 13 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 14 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 15 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 16 .