تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ولو مات قضاهما الولي ( 1 ) .

[ مسائل ست ]

[ الأولى الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة ]

مسائل ست : ( الأولى ) الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة ( 2 ) على الأظهر
شرح
( 1 ) يدل على الحكم ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين « 1 » . فإنه شامل لما بعد موته . وتدل الرواية أنه لا يختص بالولي بل كل من يقضي عنه من المسلمين يكفي ، فما في المتن من الاختصاص بالولي فالظاهر عدم الوجه فيه . ويمكن الاستدلال على أصل الحكم بما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ؟ قال : يصلى عنه « 2 » . ( 2 ) قال في المدارك : ما اختاره المصنف « ره » من تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب . انتهى . وعن كشف اللثام : أنه المشهور . انتهى . واستدل على ذلك بما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض . قال : يعيد حتى يثبته « 3 » . وعن عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي « 4 » . وعن أبي بصير في حديث قال : قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثمانية مرات وهو
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 13 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 11 .