. . . . . . . . . .
شرح
ناس . قال : فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد متى يتم سبعة أشواط « 1 » .
هذا إذا قصد جزئية الزائد جزء للطواف الذي بيده في الابتداء أو في الأثناء ، وأما إذا لم يقصد الزائد جزء للطواف الذي بيده لا في الابتداء ولا في الأثناء ولا يقصد الزائد بطواف آخر أيضا ، ففي هذه الصورة الظاهر عدم الإشكال في عدم البطلان ، لعدم الدليل على البطلان .
أما إذا قصد جزئية لا الزائد للطواف الذي فرغ منه بعد الفراغ منه ، ففي كونه موجبا للبطلان - بدعوى صدق الزيادة عليه أولا - للتأمل في الصدق ، فمحل اشكال فلا يترك الاحتياط فيه .
ثم إنه قد يقال : بأنه يعارض ما تقدم ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ؟ قال : يضيف إليها ستة « 2 » .
لكنها محمولة على النسيان أو التقية ، كما أنه قد صرح بالنسيان في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين « 3 » .
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إن في كتاب عليّ عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 8 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 5 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 10 .