وأن يكمله سبعا ( 1 ) ،
شرح
كذلك لئلا يوطأ قبرها « 1 » .
قال : وروي أن فيه قبور الأنبياء ، وما في الحجر شيء من البيت ولا قلامة ظفر « 2 » .
( 1 ) قال في المدارك : أما وجوب إكمال السبع فموضع وفاق بين العلماء . انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . انتهى .
وأما النصوص في ذلك :
« فمنها » ما عن محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي ( ص ) لعلي قال : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن وأجراها اللّه عز وجل في الإسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء - إلى أن قال - ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن للّه عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى اللّه عز وجل ذلك في الإسلام « 3 » .
وعن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : قلت لأي علة صار الطواف سبعة أشواط ؟ فقال : إن اللّه قال للملائكةإِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةًفردّوا عليه وقالواأَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَفقالإِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَوكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام ، فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة ، فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور في السماء الرابعة وجعله مثابة ، وجعل البيت الحرام تحت بيت المعمور وجعله مثابة للناس وأمنا ، فصار الطواف سبعة أشواط واجبا على العباد لكل ألف سنة شوطا واحدا « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الطواف ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الطواف ح 6 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الطواف ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الطواف ح 2 .