. . . . . . . . . .
شرح
الأغسال : وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة - إلى آخر الحديث « 1 » .
وفيما عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الغسل من الجنابة - إلى أن قال - وحين يحرم ، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة .
الحديث « 2 » .
وفيما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت .
الحديث « 3 » .
وفيما عن محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل من الجنابة - إلى أن قال - وإذا أردت دخول البيت الحرام . الحديث « 4 » . وغير ذلك من الأخبار التي صرح فيها باستحباب الغسل لدخول البيت ولزيارة البيت ولدخول الحرم ودخول مكة ويوم الزيارة ويوم يدخل البيت وهكذا . هذه هي الروايات الواردة فيما يرتبط بما نحن فيه .
ثم إنه قال في المدارك عند شرح قول المصنف « والمندوبات ثمانية الغسل لدخول مكة » وبعد ذكر الروايات المتقدمة التي ذكرها صاحب الوسائل في الأبواب 1 ، 2 ، 5 ، 33 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها قال : فهذه جملة ما وصل إلينا من الروايات في هذه المسألة ، ومقتضاها استحباب فعل واحد إما قبل دخول الحرم أو بعده من بئر ميمون الحضرمي الذي في الأبطح أو من فخ وهو على فرسخ من مكة للقادم من المدينة أو من
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 4 ب 1 من الأغسال المسنونة ح 8 .
( 2 ) . الوسائل ج 4 ب 1 من الأغسال المسنونة ح 10 .
( 3 ) . الوسائل ج 4 ب 1 من الأغسال المسنونة ح 11 .
( 4 ) . الوسائل ج 4 ب 1 من الأغسال المسنونة ح 12 .