. . . . . . . . . .
شرح
بمكة « 1 » .
وعن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد اللّه عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة « 2 » .
وعن عجلان أبي صالح قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار « 3 » .
وعن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان اللّه عزّ وجل يقول في كتابهطَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِفينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر « 4 » .
بناء على إرادة الكناية بذلك عن الغسل ، وأنت تعرف أن أكثر هذه الروايات دالة على استحباب الغسل للحرم . نعم بعضها يدل على استحباب الغسل لدخول مكة .
وأما الروايات الأخر الواردة في وجوب الغسل أو استحبابه في الموارد المختلفة ، فمنها ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ويوم الجمعة - إلى أن قال - وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة . الحديث « 5 » .
وما عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر - إلى أن قال - وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من مقدمات الطواف ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من مقدمات الطواف ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من مقدمات الطواف ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من مقدمات الطواف ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 4 ب 1 من الأغسال المسنونة ح 1 .