تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
الزيارة واجب إلا عن علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل . الحديث « 1 » . وروى الصدوق « ره » باسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه قال : وغسل دخول الحرم واجب يستحب أن لا تدخله إلا بغسل . وعن محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان - إلى أن قال - ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت . الحديث « 2 » . وعن محمد بن مسلم المروي في الخصال عن أبي جعفر عليه السلام مثله وزاد : وغسل الميت « 3 » . وعن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتاب كتبه إلى المأمون : وغسل يوم الجمعة سنة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الإحرام . الحديث « 4 » . وعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا - إلى أن قال - وغسل الإحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم والزيارة . الحديث « 5 » . وفي حديث شرائع الدين عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال في أعداد
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 4 ب 1 من الأغسال المسنونة ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 4 ب 1 من الأغسال المسنونة ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 4 ب 1 من الأغسال المسنونة ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 4 ب 1 من الأغسال المسنونة ح 6 . ( 5 ) . الوسائل ج 4 ب 1 من الأغسال المسنونة ح 7 .
كتاب الحج — صفحة 207 | السيد حسن الطباطبائي