تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
وعن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنة « 1 » . وقد عرفت من النصوص عدم اشتراط ذلك في المرأة ، وأما الخنثى المشكلة فمقتضى الأصل عدم الاشتراط ، ولكن الاحتياط أولى . وأما الصبيان فالظاهر شمول الحكم لهم ، فيعتبر فيهم الختان ، كما أنه لا فرق في الاشتراط في الواجب والمندوب . وينبغي أن نتعرض هنا لفرع لم يتعرض له المصنف « ره » وقد تعرض له بعض الفحول ، قال في الجواهر : ثم إن الفاضل في القواعد والمحكي من جملة من كتبه أوجب فيه ستر العورة كما عن الخلاف والغنية والاصباح ، ولعله لأنه صلاة ، ولقوله صلى اللّه عليه وآله : لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان . انتهى موضع الحاجة من كلامه . وما استدل على هذا الحكم روايات : « منها » النبوي المشهور : الطواف بالبيت صلاة . وعن عوالي اللئالي عن رسول اللّه ( ص ) أنه قال : الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللّه أحل فيه النطق « 2 » . وعن ابن عباس في حديث : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . الحديث . « 3 » . وعن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل « 4 » ( الفضل ) عن الرضا عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن رسول اللّه ( ص ) أمرني عن اللّه ان لا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 4 . ( 2 ) . المستدرك ج 2 ب 28 من أبواب الطواف ح 4 . ( 3 ) الوسائل باب 53 باب وجوب ستر العورة في الطواف ( 4 ) . في تفسير علي بن إبراهيم ص 258 عن محمد بن فضيل بلا ترديد .